الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهاية الخدمة إن كانت حقا للعامل على جهة العمل بمقتضى العقد فإنها تعتبر من جملة التركة التي تورث عنه, وتكون كتابة الوالد لها حينئذ لبعض الأولاد يأخذونها بعد موته وصية لوارث وهي ممنوعة ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878.
وأما إذا كانت نهاية الخدمة هبة من جهة العمل فإنها تكون لمن تعينهم، ولا تدخل في تركة الميت لأنها ليست له في الأصل، وليس له أن يكتبها أو يوصي بها أيضا لبعض أولاده.
وكونه أنفق على بعض الأولاد في الزواج لا يلزمه أن يوصي لمن لم يزوجهم, وإعطاؤه الشقة لابنه كي يتزوج فيها إن كان على سبيل التمليك ( الهبة ) ولن يعطي بقية أولاده ما يتحقق به العدل فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، وخلاف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من العدل, وحاجة الابن للزواج لا تعتبر مبررا لتمليكه الشقة ويمكن أن تندفع حاجته بأن يسكنه فيها كما بيناه في الفتوى رقم: 121206.
وعليه.. فعلى الوالد أن يسترد الشقة، وإذا احتاج أحدهم إلى زواج فليزوجه وهذه نفقة للحاجة لا تخالف العدل المأمور به شرعا فلا يلزمه أن يوصي بمثلها لمن لا يحتاج إلى زواج لصغره.
والله أعلم.