حكم خصم الدين من أموال الزكاة

28-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا ربة بيت، عندي مبلغ من المال ورثته عن أبي، وأنا أخرج الزكاة كل سنة، مؤخرا دفعت مبلغا من المال لمؤسسة سكنية على أن أعطي الباقي عند انتهاء أشغال بناء هذه المؤسسة بعد ثلاث سنوات. هل أخرج الزكاة من المبلغ المتبقي؟ علما أن ما تبقى هو فقط هو ما أنا مدينة به لهذه المؤسسة عند انتهاء أشغالها.
وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما عليك من الدين بمقدار ما بيدك من المال أو ينتقص ما بيدك فلا زكاة عليك عند كثير من العلماء الذين يذهبون إلى أن الدين يخصم من مال الزكاة، وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يخصم من مال الزكاة وهو مذهب الشافعي في الجديد وترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.

وعليه، فإنك تزكين جميع ما بيدك من المال، ولا يُسقط الزكاة الدين الذي عليك. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان عندك من العروض التي لا تحتاجين إليها ما تجعلينه في مقابلة الدين فإن الزكاة تلزمك، وإن لم يكن عندك من العروض ما تستغنين عنه فلا زكاة عليك. وهذا قول المالكية وهو تفصيل حسن.

وانظري للفائدة حول مسألة إسقاط الدين من مال الزكاة الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net