الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المشروع لمن كان جنبا وأراد أن يغتسل أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي الغسل من الجنابة، أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة. فلو اغتسل بنية استباحة الصلاة مثلا أو بنية الغسل من الجنابة فقد ارتفع حدثه بذلك.
قال النووي: وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد.
وبهذا تعلم أن الأمر يسير، وأنه لا يلزم تعيين الحدث الذي يغتسل له وإنما يكفي ما ذكرنا من نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، وسواء تكرر الحدث أو لا، فإن الكيفية المذكورة في النية تكفي بل لو تعددت الأحداث فنوى مريد الطهارة رفع الحدث ارتفع جميع هذه الأحداث سواء نواها أو لم ينوها.
وراجع في حكم الاستمناء فتوانا رقم: 7170، وراجع في موجبات الغسل وكيفيته فتوانا رقم: 3791.
والله أعلم.