الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزكاة مصارف معلومة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}. ولا يجوز دفع الزكاة لمن كان غنيا بمال أو كسب، فمن كان قادرا على التكسب لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
وإذا كانت هذه المرأة فقيرة وليس لها ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك، ولم يكن لها من ينفق عليها من قرابتها الذين تجب عليهم نفقتها، وكان ابنها هذا ممتنعا عن العمل والنفقة عليها. جاز أن تعطى هي من مال الزكاة بالقدر الذي تندفع به حاجتها فقط، فإذا أعطيت من الزكاة لذلك فقد ملكته فلها التصرف فيه في المباح كيفما تشاء، وإن بذلته في إعانة ولدها على الحرام فهي آثمة، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وكونها في بلد آخر لا يمنع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة لأن الراجح هو جواز نقل الزكاة للمصلحة كما أوضحناه في الفتوى رقم: 127374،
وأما الصدقة فبابها واسع ولكن على المتصدق أن يتحرى ألا يكون معينا بصدقته على معصية الله تعالى، وتحري من هو أحوج إلى الزكاة والصدقة أولى وأكمل أجرا إن شاء الله.
ثم إن عليكم أن تناصحوا هذا الرجل القاعد عن العمل والذي يعرض أمه لذل المسألة، وأن تبينوا له خطر ما هو مقيم عليه وأنه يعرض نفسه بذلك لسخط الله تعالى بتضييعه من يقوت وامتناعه عن الكسب لهم مع القدرة.
والله أعلم.