الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن بيع وصيانة الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام له حالات، ولكل حالة حكمها :
الحالة الأولى : أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنها ستستخدم في الحرام، فلا يجوز لك -حينئذ- بيعها ولا إصلاحها ، ويدخل في هذه الحالة ما إذا كان غالب استعمال الناس لها هو ما يشمل استعمالها المحرم ، وإن جهلت نيه المشتري .
الحالة الثانية : أن تتقين أو يغلب على ظنك أنها ستخدم في المباح فلا بأس عليك حينئذ في بيعها وإصلاحها .
الحالة الثالثة : أن يستوي عندك الأمران، فالأحوط حينئذ ترك بيعها وإصلاحها ، وكذلك إذا كنت لا تعلم فيما ستستخدم .
وراجع الفتاوى رقم:
7900 7307والله أعلم.