الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية أنه: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للمسلم أن يدفن كافراً ولو قريباً إلا لضرورة، بأن لا يجد من يواريه غيره فيواريه وجوباً... ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها، ولا قبلتهم لعدم اعتبارها فلا يقصد جهة مخصوصة، بل يكون دفنه من غير مراعاة السنة، وكذلك لا يترك ميت مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه، إذ لا يؤمن عليه من دفنه في مقبرة الكفار واستقباله قبلتهم وغير ذلك. انتهى.
فهذا هو الحكم إذا عُلم دين الميت، وإما إذا لم يُعلم ولم يكن هناك من القرائن ما يغلب به على الظن كونه مسلماً أو غير مسلم، فإنا نرى أن يعامل باعتبار أغلب سكان المكان الذي وجدت فيه جثته، فإن كان أكثرهم من المسلمين عومل على أنه مسلم، وإلا فلا. ويمكن للفائدة الاطلاع على الفتوى رقم: 114098.
والله أعلم.