الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس إخبار الطبيب شرطاً في جواز المسح على الجبيرة وما ماثلها، بل يكفي وجود غلبة الظن بحصول الضرر إذا وصل الماء إلى ما تحت الجبيرة، وذلك يكون بإخبار الطبيب أو بالتجربة أو بإخبار موافق له في المزاج، كما قال الدسوقي في حاشيته وعبارته: فيقال هنا: إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو إخبار موافق له في المزاج. انتهى.
وجاء في حاشية قليوبي على المنهاج عند الكلام على المرض المبيح للتيمم وفي معناه المسح على الجبيرة: ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقاً، واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا الرملي عدم الاكتفاء بالتجربة، واكتفى بها الإسنوي وابن حجر وغيرهما، واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه. انتهى.
وبهذا يتضح لك أنه متى حصلت غلبة الظن بحصول الضرر بوصول الماء إلى ما تحت الجبيرة بطريق من الطرق السابقة جاز المسح عليها على ما قررناه، وهو موافق ليسر الشريعة ورفعها الحرج عن المكلفين، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {78}، وقد بينا جملة من أحكام المسح على الجبيرة في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتوى رقم: 134349.
والله أعلم.