حكم الخروج مع المحارم اللاتي يلبسن ملابس غير ساترة

25-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمسلم الخروج مع إحدى محارمه كالأم والأخت مثلا إذا كانت ليست متلزمة باللباس الشرعي كأن تكون كاشفة وجها أو تلبس عباية ضيقة أو لباسا فيه زينة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي في هذا المقام التفريق بين كشف الوجه وبين غيره من مظاهر السفور والتبرج، لأنه وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن ستر الوجه والكفين واجب خصوصا في هذه الأزمان كما بيناه في الفتاوى:4470، 1111، 4553.

 إلا أن الخلاف في جواز كشفه خلاف معتبر. وعليه فمن كانت إحدى محارمه كاشفة لوجهها تقليدا لكلام أهل العلم القائلين بذلك فلا حرج على محرمها في الخروج معها إذا كان سائر لباسها منضبطا بالشروط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 13452، والفتوى رقم: 6745

أما إذا كانت المرأة تلبس لباسا مخالفا للموصفات الشرعية كأن كان يظهر شيئا من جسدها، أو كان ضيقا يصف تقاطيع بدنها ونحو ذلك فلا يجوز لوليها أن يسمح لها بالخروج على هذه الهيئة أصلا، ولا يجوز لأحد من محارمها أن يخرج معها على هذه الهيئة .

 جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: وقال في رواية الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريضة أو جار أو قرابة لأمر واجب لا بأس وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net