الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة مخالفة القوانين فما كان منها لمصلحة عامة فينبغي الالتزام بها طاعة لأولي الأمر في ذلك لما بيناه من أن طاعة ولي الأمر في تقييد المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت كما في الفتوى رقم: 125687.
وما كان من تلك القوانين ليست فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكنها ليست غالبة فإنه لا يجب التزامه إلا ظاهراً فقط.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
وإذا كانت القوانين من النوع الأول فعليك الالتزام بها، ومع هذا فلو حصل إن خالفت فاشتريت من الداعي الذي في الطرقات فلا حرج عليك في تناوله، أو ركبت في السيارات غير المرخص لها بالعمل فلا تطالب بأكثر مما اتفق عليه مع صاحب السيارة مع عدم المخالفة فيما يستقبل، وكذلك الالتزام بالقوانين المرعية في عمل المخابز، ويحرم مخالفتها لاسيما إذا ترتب عليه ضرر بالناس، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فالأمر بها واسع.
والله أعلم.