الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنتقول ابتداء للأخ السائل إن مثل هذه الأسئلة التي لا يراعي فيها السائل شروط إدخال السؤال فيتجاوز العدد المسموح به من الأسئلة وعدد الكلمات والحروف، نقول مثل هذه الأسئلة تسبب لنا شيئا من المشقة في الإجابة عنها، لا سيما إذا كانت مليئة بالشكوك ويكثر فيها ( لو فرضنا ) ( وهل إذا مثلا ) ( وكيف أعرف إذا ما كنت ) , وغيرها من الأسئلة الافتراضية، ونحن عندنا من الأسئلة المهمة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها الشيء الكثير؛ ولذا فإنه لا يمكننا الإجابة عن كل نقطة وتفصيل ورد في سؤالك، والأفضل أن تشافه به أهل العلم فهذا أيسر في الجواب والفهم. ولكننا نجيبك عن أهم المسائل التي وردت فيه ونرى أنها تستحق الإجابة فنقول إذا سلم المأموم التسليمة الأولى بعد سلام الإمام التسليمة الأولى وقبل سلامه الثانية فإن صلاته صحيحة حتى على قول الحنابلة القائلين بركنية التسليمتين.
قال في كشاف القناع وهو حنبلي : وَالْأَوْلَى : أَنْ يُسَلِّمَ الْمَأْمُومُ عَقِبَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ الْأُولَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْأُولَى وَقَبْلَ سَلَامِهِ الثَّانِيَةَ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومُ الثَّانِيَةَ بَعْدَ سَلَامِهِ - أَيْ الْإِمَامِ - الثَّانِيَةُ جَازَ ... اهـ.
والذي نراه صوابا أن الاكتفاء بتسليمة واحدة تصح به الصلاة كما هو قول أكثر أهل العلم وإحدى الروايات عند الحنابلة رجحها ابن قدامة والمتأخرون منهم كما بيناه في الفتوى رقم: 133552 فدع عنك الوساوس وصلاتك صحيحة، ولو اقتصرت على تسليمة واحدة، والمهم أن لا تسلم قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، وإذا كنت مقلدا لمذهب من المذاهب المعتبرة في فعل من أفعال الصلاة ثم تبين لك أن ذلك مبطل للصلاة على مذهب آخر فإنه لا تلزمك الإعادة.
وانظر الفتوى رقم 71362 عن اتباع أكثر من مذهب والتنقل بين المذاهب .
والله أعلم.