الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخذه أخوك من المال الحرام فإنه يتعلق بذمته لا بعين ما اشترى بذلك المال الحرام، فالجهاز صار ملكه وكذا المنفعة التي بذل عوضها وتعلق الحق بذمته، وبناء عليه فلا حرج عليك في استخدام ذلك الجهاز والانتفاع بتلك الخدمة، وعلى أخيك أن يتحلل مما عنده من المال الحرام إن كان لمعين رده على أصحابه وإن كان لغير معين كالفوائد الربوية ونحوها صرف ما عنده من المال الحرام وقدر ما استعمله منه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين ليطيب له باقي ماله. فعظيه وانصحيه لعله يتوب من ذلك المال الحرام.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 119164.
والله أعلم.