الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فمن نسيها وشرع في الصلاة ثم ذكر أنه لم يكبر وجب عليه أن يكبر للإحرام لأنه لم يدخل في الصلاة أصلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.. رواه أبو داود وأحمد والترمذي.
قال النووي في المجموع: تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها فلو تركها الإمام أو المأموم سهواً أو عمداً لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور... انتهى.
وعليه؛ فمن نسي تكبيرة الإحرام وأتم الصلاة على ذلك لزمه أن يعيد الصلاة سواء كان مأموماً أو إماماً أو منفرداً.
والله أعلم.