الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى -سنحيلك إليها فيما بعد- أن من مات وعليه صيام سواء كان صوماً واجباً بأصل الشرع أو بنذر، فإنه يشرع لوليه ندبا أن يصوم عنه، وفي الصيام عنه بالنسبة لرمضان لو صام عنه عدد من أوليائه في يوم واحد بعدد الأيام التي عليه أجزأه ذلك، وقد بوب البخاري باباً في صحيحه فقال: باب من مات وعليه صوم وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز.. انتهى.
قال الحافظ في الفتح: .... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة... انتهى.
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ... ووليه وارثه أو قريبه. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. انتهى.
وقال الحافظ: ... واختلف المجيزون في المراد بقوله: وليه. فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح.. انتهى.
هذا إن تيقن وليه أن عليه صياماً، والذي نراه في حال أبيكم أنه لا يشرع لكم أن تصوموا عنه لأنكم لستم على يقين من شغل ذمته بالصيام، وصاحب والدكم لم يخبركم بأن على والدكم صيام أكثر مما قضاه وإنما قال لا أعلم، فمجرد الشك لا عبرة به، وانظر للفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124145، 105730، 76640.
والله أعلم.