الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصبي لا يلحقه إثم فيما فعله قبل بلوغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح.
لكنه يضمن ما أخذه من من مال الغير أو أتلفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
ومن أخذ مال غيره فعليه أن يرده إن كان موجودا أو مثله إن تلف فإن لم يكن له مثل فقيمته يوم أخذه.
وما جهلت صاحبه فيجزئك أن تتصدقي به عنه، ولو جهلت قدر الحق فعليك أن تحتاطي لذلك كي تبرئي ذمتك وتتحللي من حقوق الناس ومظالمهم قبل ألا يكون درهم ولا دينار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وانظري تفصيل القول في ذلك في الفتويين: 101358، 23877.
والله أعلم.