الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الطرف الثاني يعلم بأخذكم للفارق ويرضى أن تجلبوا له عمالة وما زاد عن السعر مما حدده فهو لكم وقد رضي مهارة العمال وما هم عليه، فلا حرج عليكم في أخذ الفارق ولو لم يعلم الطرف الأول، فالسمسار أو الوسيط له أن يأخذ من طرف واحد أو طرفين حسبما يتفق عليه أو تجري به العادي والعرف. المهم في الأمر أن لا يكون منكم غش أو تدليس لأي من الطرفين.
والله أعلم.