الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتحريم بسبب الرضاع يحصل بالاجتماع على ثدي امرأة واحدة ولو كان اللبن منسوبا لزوجين مختلفين.
قال الكاساني فى بدائع الصنائع: والأصلُ في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا وأختا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 97119.
والتحريم إنما يحصل بخمس رضعات على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا من قبل، ويمكن أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 9790.
وبناء على ما تقدم فإن كان [محمد ] و[آمال ] قد رضع كل منهما من [فاطمة ] خمس رضعات مشبعات فهما أخوان من الرضاع، وبالتالي فنكاحهما فاسد يجب فسخه فورا كما بينا من قبل في الفتوى رقم: 63984.
وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج لاعتقاده صحة النكاح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.
وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعاتٍ مشبعات فلا يثبت به التحريم على القول الراجح كما تقدم، وبالتالي فيبقى النكاح على حاله .
والله أعلم.