الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما هل يجوز بيع البقرة التي تعدها للأضحية فإن كنت عينتها بقولك هذه أضحية أو غيرها من الألفاظ الدالة على التعيين لم يجز لك بيعها، وإن بعتها في هذه الحال فالبيع باطل ويلزمك ردها إن كانت باقية في يد مشتريها، وإن تلفت أخذت منه أكثر قيمتها من يوم قبضها إلى يوم تلفها كما سيأتي، وأما إن كنت لم تتلفظ بقول يدل على التعيين وإنما نويت أن تكون تلك البقرة أضحية فإنه يجوز لك أن تبيعها، لأن الأضحية تتعين باللفظ، هذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 56418 .
قال صاحب الروض المربع : ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته لا بالنية .... وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور . اهـ
وجاء في حاشية النجدي على الروض : قال أحمد: كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى ؟! . اهـ ولو بعتها بعد تعينها فالبيع لا يصح، قال الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ بَاعَهَا فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ. اهـ
وجاء في تحفة المحتاج : فَإِنْ تَعَدَّى وَبَاعَهَا اسْتَرَدَّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اسْتَرَدَّ أَكْثَرَ قِيَمِهَا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ .
ويجب التنبيه إلى أنه حيث استرد قيمتها فإنه يشتري بتلك القيمة أو غيرها أضحية أخرى .