الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عقد النكاح قد حصل بأركانه المتقدمة في الفتوى رقم: 7704. فطلاقك نافذ وعدم توثيقه لدى محكمة أو نحوها لا يمنع وقوعه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102146.
وبالنسبة لما يترتب على هذا الطلاق من الناحية الشرعية فهو ما يلي:
1ـ استحقاق الزوجة نصف مهرها لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
2ـ البينونة الصغرى لكونه طلاقا قبل الدخول فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
3ـ المتعة عند بعض أهل العلم، وهي قدر من المال يُدفع للزوجة بعد طلاقها جبراً لخاطرها ويكون بقدر استطاعة الزوج. وراجع الفتوى رقم: 39561.
أما الناحية القانونية فيسأل عنها المختصون من أهل بلدك في هذا المجال، مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق قد يكون مباحا أو مكروها أو حراما إلى آخر الأقسام المفصلة في الفتوى رقم: 118423.
وأخيرا ننبه على أن الطلاق لا يقع إذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول لارتفاع التكليف حينئذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.