الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكما في الانتفاع بما أعطاكما ذلك الرجل، والحديث الذي ذكره لكم هو ما ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم: (باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف)، وفي شعب الإيمان للبيهقي عن خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه.
وبناء عليه فلا حرج عليكما في الانتفاع بما أعطاكما ذلك الرجل ولا يلزمكما أن تفتشا وتنقبا عن أصل ذلك المال هل من حلال أم من حرام، إذ الأصل في مال المسلم السلامة والحل ولا يرتفع ذلك الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13817، ولمعرفة حكم شرب الدخان انظر الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.