الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في جملة من الفتاوى السابقة أنه لا يجوز للدولة مصادرة أملاك مواطينها، إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة ـ كشق طرق أو بناء مرافق عامة ونحوه ـ شريطة أن تعوضهم عنها تعويضاً يناسبها.
وأما مصادرة بيوت الناس وأراضيهم لإعطائها لغيرهم دون تعويض ملاكها بما يرضونه فلا يجوز ولا يخرجها ذلك عن ملك أصحابها، لأنه غصب واعتداء، ومن وقع بيده شيء من تلك المنازل، فلا يجوز له الانتفاع به وعليه أن يرده إلى مالكه الأصلي إن كان يعلمه بعينه، أو إلى ورثته، فإن تعذر ذلك، فله أن ينتفع به عند الحاجة إليه ويتصدق بأجرته عن صاحبه، وللمزيد حول ذلك انظر هاتين الفتويين: 4429، 60033.
وبناء عليه، فإن كان المنزل الذي عندكم قد سلب من مالكه دون تعويضه عنه فليس لكم تملكه أو الانتفاع به، وعليكم رده إلى مالكه الأصلي، وأما إن كان صاحبه قد تم تعويضه عنه تعويضاً مناسباً يرضاه وقد دفعته الدولة إليكم، فلا حرج عليكم في الانتفاع به، لأن الدولة قد ملكته ببذل عوضه لصاحبه، وينبغي أن تسأل في هذا الشأن علماء بلدكم أو القضاء الشرعي، لأنهم أعرف بالمعالجات التي قامت بها الدولة لإصلاح ذلك الوضع السابق.
والله أعلم.