الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ ما لا يحل له ولو كان عوداً من أراك، سواء كان ذلك بالتعدي أو السرقة أو الاختلاس أو الغصب، وهذا الحكم عام يستوي فيه الأبرار والفجار، وانظر الفتوى رقم: 111033، والفتوى رقم: 20632.
وعلى ذلك فلا يحل التعدي على شيء من ممتلكات الشخص المذكور أياً كان حاله، وعلى من أخذ منه شيئاً أن يتوب ويستغفر مما فعل، ويعيد إليه ما أخذه منه، ولو بطريق غير مباشر، فهذا من شروط التوبة الصادقة. وانظر الفتوى رقم: 78925، والفتوى رقم: 9206. كما عليك بالتوبة والاستغفار من العبث والتفتيش في ممتلكات الآخرين بدون علمهم. وانظر الفتوى رقم: 60017.
والله أعلم.