الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله من تخليل لحيتك بالماء بعد غسل وجهك هو أمر مشروع، وقد دلت على مشروعيته بعض الأحاديث، ولكن الأولى والأكمل في متابعة السنة أن تخلل لحيتك بيدك فتأخذ كفا من ماء فتخلل بها لحيتك كما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم.
فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز و جل. رواه أبو داود.
وهذا فيما إذا كانت اللحية كثيفة، وأما إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها .
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها، وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب. انتهى.
وقد ذهب أحمد رحمه الله إلى أنه مخير فإن شاء خلل لحيته مع وجهه، وإن شاء خللها عند مسح رأسه.
ففي المغني: قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع، وقال حنبل : من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها، وقال أبو الحارث: قال أحمد: إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه. انتهى.
وظاهر كلام الجمهور أن تخليل اللحية يكون مع الوجه، فإن العلماء ذكروا تخليل اللحية في صفة الوضوء عند الكلام على غسل الوجه.
وقال النووي في المجموع في بيان كيفية تخليل اللحية: (فرع): قد ذكرنا أن التخليل سنة ولم يذكر الجمهور كيفيته وقال السرخسي يخللها بأصابعه من أسفلها قال: ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن، ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي. رواه أبو داود ولم يضعفه وإسناده حسن أو صحيح.
انتهى.
والله أعلم.