الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن ما أنت فيه من الوقوع في الفاحشة أعظم وأشد مما تسأل عنه من كفارة اليمين، وأن الواجب عليك التوبة النصوح من هذه الفاحشة وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود وقطع الوسائل والسبل الموصلة إلى الفاحشة، فلا تنظر إلى هذه الفتاة ولا تتحدث معها ولا تختل بها، وانظر في ضوابط استقدام الخادمات في الفتوى رقم: 18210.
وأما عن اليمين التي حلفتها فهي يمين منعقدة وليست من لغو اليمين، فلغو اليمين هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، ويدخل فيها أيضا من حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين الأمر خلاف ذلك. وراجع الفتوى رقم: 61652.
وإذا كنت تحلف ثم تحنث، فإنك تلزمك كفارة، فإن عدت وحلفت ثم حنثت لزمتك كفارة أخرى... وهكذا فتتعدد الكفارة في هذه الحالة كما بينا بالفتوى رقم: 11229.
وخصال الكفارة ثلاثة على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن عجز عنها يجب عليه صيام ثلاثة أيام مقابل كل يمين وجبت عليه فيها الكفارة. ولا يشترط في هذا الصيام التتابع على الراجح فلك أن تصوم حسبما يتيسر لك، والتتابع أفضل وانظر الفتويين: 2053 ، 10567.
وثمة كلمة نختم بها فنقول : اتق الله وأقلع عما أنت فيه من ارتكاب الفاحشة فإنك لا تدري متى يأتيك الموت وعندها لا ينفع الندم ولا تجدي التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم.
والله أعلم.