حلف ألا يشتري من مؤسسة ثم عاد فاشترى منها فما حكمه

20-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
استفزني عامل في إحدى المؤسسات التجارية لقلة أدبه، بسبب دين علي لهذه المؤسسة، فحلفت أن لا أشتري بضاعه آجلة منهم فعلم صاحب المؤسسة بالموضوع وطلب مني التعامل معهم بالآجل من جديد، فهل يجب أن أخرج كفارة يمين، لأنني تعاملت معهم من جديد؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته إلى أن من حلف منهم على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وعليه، فإذا كان التعامل مع هذه المؤسسة بالآجل هو الخير لك وكانت المصلحة فيه فكفر عن يمينك وتعامل معها، وإذا كنت قد حنثت في يمينك ـ فعلاً ـ فقد وجبت عليك الكفارة، وهي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، وذلك لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ { المائدة: 89 }.

والله أعلم.

www.islamweb.net