حكم بيع أدوات التجميل

19-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل صيدلانية في صيدلية خاصة, ويوجد فى الصيدلية أدوات تجميل (مكياجات). فهل يجوز لى بيع هذه الأشياء، مع العلم أنه من الممكن أن تكون المشترية امرأة يبدو عليها أنها لا تضعه خارج المنزل وأيضا يمكن أن تكون واضعة فعلا مكياج عند شرائها مني وأحيانا يكونون أطفالا. فهل يجوز بيعها أم لا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فما يستعمل في الحلال وفي الحرام من السلع، الأصل جواز بيعه، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7307. ومن جملة ذلك أدوات التجميل، فالأصل في بيعها الجواز، إلا لمن عُلم أو غَلب على الظن أنها ستستخدمها فيما يحرم عليها، كما سبق بيانه في الفتويين: 7307، 110318.

والله أعلم.

www.islamweb.net