الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يستعمل في الحلال وفي الحرام من السلع، الأصل جواز بيعه، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7307. ومن جملة ذلك أدوات التجميل، فالأصل في بيعها الجواز، إلا لمن عُلم أو غَلب على الظن أنها ستستخدمها فيما يحرم عليها، كما سبق بيانه في الفتويين: 7307، 110318.
والله أعلم.