الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن ننبه عموم المسلمين ـ أولا ـ إلى الاعتناء بإغلاق الهواتف المحمولة قبل الشروع في الصلاة، لما تحدثه من ضجيج وإزعاج يشوش على المصلين، وراجع الفتوى رقم: 119943، ولا حرج على الإمام في أن ينبه المأمومين على هذا الأمر، لما فيه من تحقيق مصلحة الصلاة والإعانة على تحصيل مقصودها، وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوالة ـ بعد أو قبل تسوية الصفوف بشكل دائم ـ لما تحدثه من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟.
فأجاب: نعم الإمام ينبه المأمومين على كل ما فيه التشويش على المصلين أو فيه خلل حتى من هذا الجوال ينبههم على ذلك ويقول لهم استووا اعتدلوا سدوا الفرج، وإذا كان أحد يشوش عليهم يقول له لا تشوشون بكذا وكذا. انتهى.
وأما قطع هذا الإمام الصلاة وخروجه منها لتوبيخ هذا الذي لم يغلق هاتفه: فهو خطأ بلا شك، بل هو أكبر من خطإ ذلك الذي لم يغلق جواله وربما كان معذورا بنسيان أو نحوه، وقد اتفق الفقهاء على أن قطع الفريضة دون مسوغ شرعي محرم، جاء في الموسوعة الفقهية: قَطْعُ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ غَيْرُ جَائِزٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ قَطْعَهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ عَبَثٌ يَتَنَافَى مَعَ حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، قَال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. انتهى.
وما دام الإمام قد أعاد الصلاة هو والمأمومون، فقد برئت ذممهم منها ولكن عليكم أن تنبهوا هذا الإمام وتناصحوه بخطإ ما فعله وأن عليه أن لا يعود إلى هذا مرة أخرى.
والله أعلم.