الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصاحب السلس يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ثم إنه يصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بأن تتوضأ لكل صلاة. رواه الترمذي موصولا، وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله جزم بصحته الحافظ ابن حجر.
وعليه، فالواجب على صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة ـ كما قدمنا ـ ووضع هذا اللاصق على المخرج لا يمنع وجوب الوضوء، لأنه لا يمنع خروج المذي من العضو، وإنما يمنع انتشاره في الثياب.
وهل يجب على هذا المصاب بالسلس إعادة التعصيب بوضع هذا اللاصق أو نحوه عند كل وضوء أو لا؟ في ذلك قولان للعلماء، وقد ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 128721، ولكن لو فرض أن هذا اللاصق يمنع من خروج الخارج إلى الظاهر وهو رأس الذكر، بحيث يبقى في باطن الذكر، فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، قال الشربيني في مغني المحتاج: أما البكر فلا بد من بروزه ـ أي المني، وفي معناه ما أوجب الوضوء - إلى الظاهر، كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة.
والله أعلم.