الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابن أو البنت إذا ارتضع أي منها من امرأة فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وابناً لزوجها صاحب اللبن، وهذه البنوة خاصة بالرضيع نفسه دون إخوته.
يقول خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه.
وقال الشيخ الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبه اللبن ولصاحبه...
وعليه؛ فيجوز لابن أخيك أن يتزوج من ابنتك إذا لم يوجد بينهما سبب محرمية من جهة أخرى ولا يمنعه من نكاحها، ما ذكرته من ارتضاع أختيه من أمك، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.