لا يحصل إبرار القسم بهذه الكيفية

23-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حلف رجل على امرأته أن تفتح الإيميل الخاص بها فحاولت فتحه فلم تستطع بسبب نسيان الباسبورد الخاص بالإيميل، والسؤال هو: هل يمكن لها أن تجدد إيميلا آخر وتفتحه للزوج، كي تسقط عنه الكفارة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه ويتأكد ذلك في حق الزوج، لوجوب طاعته بالمعروف، وما دامت هذه الزوجة قد عجزت عن إبرار قسم زوجها لنسيانها لكلمة مرور بريدها الألكتروني، فإنه لا إثم عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وبخصوص تجديدها لبريد آخر وفتحه للزوج، فإنه لا يحصل به إبرار قسمه، لأنه لم يحلف عليه، وإنما حلف على البريد الذي لم تستطع زوجته فتحه ـ كما يبدو من بساط اليمين ـ ولذلك، فإن عليه أن يسامح زوجته ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.

والله أعلم.

www.islamweb.net