الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نصحك به أخوك صحيح، لأن المواريث تولى ربنا سبحانه قسمتها في كتابه ولم يكل أمرها إلى نبي مرسل أو ملك مقرب وختم آيتها بقوله محذرا ومنفرا: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. {النساء:13،14}.
وقد بين الله تعالى حق البنات مع إخوانهن فقال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} فيجب عليك أن تقسم التركة وفق ما أمر الله وبين في كتابه ولا اعتبار لجري العرف بغير ذلك كما قال العلامة محمد مولود اليعوبي الشنقيطي:
فالعرف إن صادم أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
لكن إذا طابت أنفسهن لك بشيء من حقهن وتنازلن عن ميراثهن أو بعضه فلا حرج عليك في أخذه، لكن قد يغلبهن الحياء فيتركن لك شيئا وأنفسهن لا تطيب به فلا يحل لك أخذه إذ المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن الغصب نوعان: غصب استيلاء، وغصب استحياء، فغصب الاستيلاء أخذ الأموال على جهة القهر والغلبة، وغصب الاستحياء هو أخذه بنوع من الحياء، وهما حرامان لأنه لا فرق بين الإكراه على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة، وبين أخذه بالسياط الباطنة . انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر.
والأولى والذي ننصحك به هو أن تؤدي إلى أخواتك حقهن في الميراث كاملا غير منقوص سواء حسب بالقيراط أو غيره إذ الضابط فيه هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين بأي حساب كان ذلك أو أي ميزان.
والله أعلم.