الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا ضابط الكلام الذي تبطل الصلاة بتعمده وأنه ما كان أجنبيا عنها من غير جنسها وذلك في الفتوى رقم: 123314. وليس قول "يا رب" من هذا الجنس فهو لو تعمده المصلي في هذا الموطن لم يكن مبطلا للصلاة فمع النسيان أولى، ولكن لا ينبغي تعمد زيادة هذا اللفظ لكونه غير وارد في هذا الموطن فالاقتصار على الوارد أولى وأعظم أجرا.
والله أعلم.