الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الصلاة والحال على ما وصفت، فإن هذا الدم اليسير معفو عنه في الصلاة وليس خروجه مبطلا لها، ولا حرج عليك في حمل المنديل الملوث بأثر الدم إذا كان هذا الأثر يسيرا على النحو الذي ذكرت، ولا حرج عليك في أن تصلي مع الجماعة والحال هذه لما قدمنا من أن الدم اليسير معفو عنه.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يعفى عن يسير نجاسة إلا يسير دم وما تولد منه أي من الدم من قيح وغيره كصديد وماء قروح فيعفى عن ذلك في غير مائع ومطعوم أي يعفى عنه في الصلاة لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار. انتهى.
واليسير الذي يعفى عنه هو ما كان يسيرا عرفا على ما رجحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، وأما الدم الكثير فلا يعفى عنه ولا تصح الصلاة إلا بإزالته، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن عجز المصلي عن إزالته صلى على حسب حاله ولا شيء عليه، فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما؛ كما في البخاري.
وقد بينا أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة وذلك في الفتوى رقم: 111752. فلتراجع.
والله أعلم.