الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فننبهك أولاً إلى أن خروج الغائط إلى هذا الكيس الخارجي ناقض للوضوء، وإذا كان هذا الشخص لا يتحكم في إخراجه فحكمه حكم المصاب بالسلس، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وراجع الفتوى رقم: 23655، وإذا عجز عن إزالة النجاسة قبل دخوله في الصلاة فإنه يعفى عنها لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752.
وأما استمرار خروج البول منه مدة بعد التبول فليس هذا من السلس فإن السلس هو أن يستغرق الحدث جميع الوقت بحيث لا يجد في أثناء الوقت زمناً يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر الفتوى رقم: 119395.
وعلى هذا الشخص أن ينتظر حتى تنقطع هذه القطرات ثم يستنجي ويتحفظ بعد ذلك لئلا تنتشر النجاسة في ثيابه ويتوضأ ويصلي، وقد بينا ما يفعله من تخرج منه قطرات البول عقب التبول في الفتوى رقم: 80338.
ولا يجوز لهذا الشخص أن يصلي مع خروج قطرات البول منه ما دام يجد في أثناء وقت الصلاة زمناً يتسع لفعلها بطهارة، بل عليه أن ينتظر هذا الوقت ولو فاتته الجماعة، فإن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على الجماعة، ولو كان في المسجد ثم احتاج للتبول فإنه يقضي حاجته، وينتظر حتى يتمكن من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، وانظر لذلك الفتويين: 114190، 117367.
وينتقض وضوء هذا الشخص بنواقض الوضوء المعروفة ومنها خروج البول، لأنه ليس مصاباً بسلس البول فلا يعفى له عن حدثه، ويجب على هذا الشخص إذا أصاب ثيابه شيء من النجاسة أن يغسلها إذا أراد الصلاة لأن اجتناب النجاسة في البدن والثوب من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ويمكنه أن يتلافى مفسدة إصابة ثيابه بشيء من البول بما قدمناه من التحفظ بعد التبول لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.
والله أعلم.