الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم كيف اشترى الشخص الأدوات المذكورة حتى نحكم بصحة عقده أو فساده، وإذا كان المقصود أنه اقترض مبلغاً بالربا ثم اشتراهما به، فهذا لا يمنع من التعامل معه وقبول دعوته واستعمال هذه الأدوات عنده مع التأكيد على أن الربا منكر كبير ـ وهو من أكبر الكبائر ومما يوجب اللعن ومن أسباب غضب الله ومحق البركة.
والواجب أن يبين لمتعاطيه حرمة التعامل بالربا وينصح بالتوبة، فإن لم ينتصح فينبغي أن ينظر إلى المصلحة في التعامل معه، فإن كان هجره يفيد في رده إلى الصواب، فليهجر ـ مع إخباره أن هجره بسبب وقوعه في هذا المنكر ـ وإن كان الأصلح له الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.