الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ارتكب ذنباً من الذنوب ثم تاب وأصلح وحسنت توبته، فإن الله سبحانه بفضله ورحمته يتجاوز عنه، قال سبحانه: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:17}.
وقال تعالى: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:54}.
فما دامت هذه الزوجة قد تابت إلى ربها واستغفرته وأقلعت عن هذه الذنوب فنرجو أن يقبل الله توبتها، وعليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بما كان منها ـ لا زوجها ولا غيره.
أما إن كانت قد ارتكبت فعلاً ما وعلق الزوج طلاقها على فعلها له فإنها بذلك تكون طالقاً وواجب عليها ـ حينئذ ـ إخبار زوجها إجمالاً دون الدخول في التفاصيل بأن ما حلف عليه قد حدث، وأنها قد تابت منه وهو بالخيار إن شاء أمسكها- إن ثبت حقه في الرجعة، وإن شاء طلقها ـ وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14725.
والله أعلم.