الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمدين في هذه الحالة لو أقدم هو على ما يعرف عند العلماء بمسألة التورق لكان هذا أحسن له وهو أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد وهذا أباحة جمهور العلماء وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى واختار تحريمه طائفة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 96362، ورقم: 24240.
وفي الصورة المعروضة يشترط التاجر على المدين بيع هذه السيارة والتقديم على تمويل جديد لسداد القيمة كاملة وهذا من الشروط التي تفسد العقد، وارجع في ذلك الفتويين التاليتين: 34951، 112437.
ثم إن كان التاجر هو الذي سيشتري هذه السيارة مرة أخرى فهذا هو بيع العينة المحرم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 45435، 55343، 5987.
والله أعلم.