حكم دفع ثمن العقيقة لجهة خيرية

15-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لدي طفلان ذكران وأريد أن أعمل عقيقة لهما، وحسب ما سمعت أنه يمكن عملها عن طريق جهات خيرية وذلك بدفع مبلغ محدد وهم يتكفلون بالباقي. فهل هذا مقبول؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان دفع المال لهذه الجهات الخيرية من  باب توكيلها في شراء العقيقة وذبحها وتوزيعها نيابة عنكم فلا بأس بذلك ونسأل الله لكم القبول.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله: هل يجوز توكيل جهة في ذبح العقيقة لا سيما في البلاد الإسلامية الفقيرة مثل أفغانستان؟ فقال: الجواب: جائز إن شاء الله، كما أن التوكيل في غير ذلك جائز، يعني: لو وُلد لك ولد في الرياض، وكان أخواله مثلاً أو إخوتك في الإحساء أو الدمام، وأمرتهم أن يذبحوا العقيقة عندهم؛ جاز ذلك، وتكون قد فعلت السنة في أي مكان انتهى . جزء من محاضرة : ( كيف تقضي المرأة وقتها، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .

أما عن حكم التصدق بثمن العقيقة بدلا من ذبحها فهذا لا يجزيء عن العقيقة كما بينا في الفتوى رقم: 2831.

والله أعلم.

www.islamweb.net