حكم المأموم إذا سجد حيث قرأ الإمام آية سجد ولم يسجد
24-1-2004 | إسلام ويب
السؤال:
1- صلى مجموعة ناس خلف الإمام وقرأ الإمام آية السجود ثم ركع مباشرة وهنا سجد مجموعة من المصلين ومنهم من أدرك خطأه فلحق بالإمام في الركوع ، ومنهم من ظل ساجداً حتى أكمل الإمام الركوع ، ثم أكملوا الصلاة . السؤال هنا ما حكم المجموعة الأولى وكذلك المجموعة الثانية ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدرك خطأه من هؤلاء ولحق بالإمام في الركوع فلا إشكال في أن صلاته صحيحة لأن فعلهم كان لعذر.
ومن ظل منهم ساجداً حتى أكمل الإمام الركوع ثم أكمل الصلاة مع الإمام، فإن كانوا قد ركعوا بعد ذلك ثم واصلوا متابعة الإمام فصلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم، وإن كانوا لم يركعوا فإنه يلزمهم قضاء تلك الركعة ما داموا في الصلاة أو بعدها، بوقت يسير، أما إذا طال الفصل فإنه يلزمهم إعادة الصلاة كلها؛ ولو خرج الوقت، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة لا يسقط سهواً ولا جهلاً، ولا يحمله الإمام.
والله أعلم.