الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أساء صاحب الشركة فيما قام به من بيع هذا الوصل، وهو ومن اشتراه منه آثمون بفعلهم هذا المشتمل على أكل المال بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وذكر ابن كثير في تفسيره عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، ثم قال: وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. انتهى.
ولا حرج عليك في أن تستخدمي ما يدفع عنك شرهم، ولكن الأولى اللجوء للتورية والمعاريض، ولا يلجأ لغير ذلك من الكذب إلا عند الاضطرار لذلك، أما الشاهدان فلا يجوز أن يشهدا بأمر لا يعلمانه. وراجعي في بيان جواز الكذب والتزوير إذا تعين ذلك سبيلاً لحفظ الحق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24687، 104433، 112139.
والله أعلم.