قواعد في لباس الرجل

9-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل ارتداء بنطلون الجينز والتيشرت والقميص والبدلة أوأي لباس آخر ـ غير الجلباب ـ حرام؟ وهل لابد أن لا يتعدى طوله الكعبين؟ وهل هناك ألوان مكروهة؟ وهل لابد من أن يكون الثوب قصيرا لا يتعدى الكعبين أثناء الصلاة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في اللباس وغيره من أمور العادات هو الإباحة فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، ومن ثم فأنواع الثياب التي ذكرتها ليس لبسها محرما، ولا يجب لبس القميص الطويل الذي سميته أنت جلبابا وإن كان من أحسن الثياب، لكونه كان من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس: فالأصل في أنواع اللباس الإِباحة، لأنه من أمور العادات، قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ {الأعرَاف: 32}.

 ويستثنى من ذلك: ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة، لكونه شفافاً. انتهى.

 وانظر للفائدة الفتوى رقم: 69445، وينبغي أن يكون البنطلون واسعا فضفاضا لا يصف حجم العورة، وبخاصة إذا أريدت الصلاة فيه، لأن الصلاة في الثياب الضيقة مكروهة، وانظر الفتوى رقم: 4186، ولا يكره شيء من الألوان في الثياب، لما قدمنا من أن الأصل الإباحة، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اللون الأحمر للرجال، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:35661 ولكن يجب مراعاة الضوابط العامة في الثياب من كون الثياب لا تشبه ثياب النساء ولا تشبه ثياب الكفار المختصة بهم وأن لا تكون ثياب شهرة ونحو ذلك من الضوابط.

 وأما الإسبال وإطالة الثوب أسفل من الكعبين، فالراجح عندنا تحريمه مطلقا، وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى كراهته فقط إذا لم يكن الإسبال عن خيلاء، وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 21266، ولا فرق في المنع من الإسبال بين الصلاة وغيرها، وحال الصلاة أولى بالامتناع عن الإسبال، وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر مسبلا بإعادة الصلاة وعلل ذلك بأن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. صححه النووي في رياض الصالحين، وضعفه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 1633.

والله أعلم.

www.islamweb.net