الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المحل اشتري بنية بيعة عند ارتفاع سعره واستغلاله قبل ذلك. وعليه فالذي نراه أن المحل يعتبر من عروض التجارة ما دام ينوى بيعه عند ارتفاع سعره, ونية استغلال المحل قبل ذلك لا يخرج المحل عن كونه من عروض التجارة, وقد نص الفقهاء على أن من اشترى عرضا بنية التجارة والغلة فإن الزكاة تجب فيه.
قال الخرشي المالكي في شرح خليل : وَكَذَلِكَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي هَذَا الْعَرْضِ إذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَالْغَلَّةَ مَعًا كَمَا إذَا نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَنْ يَكْرِيَهُ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَ . اهـ .
فتجب الزكاة في قيمته السوقية عند تمام الحول من شرائه بتلك النية, ولكن هل تجب عليه الزكاة كل حول أم أنه لا يزكي إلا إذا باعه؟ هذا يدخل في خلاف الفقهاء في كيفية زكاة المحتكر لتجارته, والمقصود بالمحتكر الذي يشتري السلع، وينتظر بها الغلاء, والمالكية قالوا يزكي البضاعة إذا باعها لسنة واحدة ولا يزكيها كل حول قبل بيعها, وخالفهم الجمهور فقالوا يزكيها كل حول .
لكن إن اشتري بنية مترددة هل يستغله أم يبيعه فهنا لا تجب فيه الزكاة .
جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى : سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد. اهـ .
وعلى تقدير وجوب الزكاة وأنها عند كل سنة فإن الواجب هو تقديم العقار وقت حولان الحول وإخراج ربع عشر قيمته.
والله أعلم.