الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الحائض والنفساء لا تصومان وأنه لا يصح منهما الصيام لو صامتا.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان، ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم... انتهى.
وقال النووي في المجموع: .. فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها. انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله، وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر القاطع للعذر، وقال الله عز وجل: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا. والمؤمنون هنا الإجماع... انتهى.
وقد دلت السنة دلالة صريحة على منع الحائض من الصوم والصلاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن نقصان دين المرأة: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها.. متفق عليه.. وأما استدلال هؤلاء المشار إليهم بحديث عائشة رضي الله عنها: .. نؤمر بقضاء الصوم.. وأن المعنى بأداء الصوم حال الحيض كما في قوله (قضيتم الصلاة) أديتم الصلاة؟! فهذا استدلال ليس له أي حظ من النظر، لأن معنى قولها نؤمر بقضاء الصوم أي يفعل الصوم بعد الطهر، وليس معناه نؤمر بأداء الصوم حال الحيض! ويبين هذا المعنى رواية النسائي والترمذي وابن ماجه للحديث: ... كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم.. كما تبينه النصوص الأخرى وإجماع المسلمين فالقضاء بعد الطهر وليس حال الحيض.
والله أعلم.