الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها وعمل بمقتضى قوانين المرور وقواعد السير فإنه لا دية عليه ولا كفارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70015.
كما سبق أن بينا أن تجاوز السرعة المقررة لسير المركبات من التفريط الذي يوجب على فاعله الدية والكفارة إذا تسبب في القتل، وانظر لذلك الفتوى رقم: 124538.
كما بينا أن الضمان يكون بالمباشرة أو التسبب إذا كان المتسبب متعدياً، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 115308، 118674.
وبخصوص هذه المسألة بعينها فلا يمكننا الفتوى فيها بحكم قاطع نظراً لعدم الإحاطة بحيثياتها، ولذلك نحيلك للمحكمة الشرعية في البلد فهي الأجدر والأقدر على القول فيها.
والله أعلم.