الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة إنما تجب على المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما السيارات والدور ونحو ذلك مما يتخذ للقنية ولا يعد للتجارة فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وعليه فليس عليكم زكاة في هذه الشقة وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكونه من مال آخر وحال عليها الحول، وما دمتم تنفقونها قبل حولان الحول فلا زكاة عليكم فيها، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 125152.
والله أعلم.