الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عليك زكاة في هذه الشقة، لأنها ليست معدة للتجارة، وما لم يكن معدا للتجارة وإنما كان للقنية فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولكن الزكاة تجب في أجرة الدارإذا بلغت نصاباـ ولوبضمها إلى ما تملكه من نقود ـ وحال عليه الحول، وعليك أن تذكرهذا المستأجر بالله تعالى وتبين له ـ ولوعن طريق أحد من أهل العلم ـ أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن أكل أموال الناس بالباطل مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر له النصوص الدالة على تحريم ذلك وهي كثيرة مشهورة، وتبين له ما يجلبه أكل المال بالباطل من العقوبات الدنيوية والأخروية والتي منها: أنه مانع من إجابة الدعاء ـ نسأل الله العافية.
وليس عليك شرعا أن تعطيه شيئا مقابل إخلائه الشقة ولو نصت القوانين على ذلك.
والله أعلم.