الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر تماماً -لا قبله - فقد كان الواجب على تلك المرأة الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد سماع الأذان، لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187}.
وقد أفادت الآية المباركة أن الصائم له أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر، والمراد به الفجرالصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك.
وعلى هذا، فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فإذا قال ـ الله أكبرـ وجب على الصائم الإمساك، فإذا أكل بعد ذلك فقد أفطر، ويجب عليه القضاء، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل حال أذانه فالعبرة بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن.
ولكن بما أن المرأة المشار إليها جاهلة بالحكم الشرعي فإن صيامها صحيح ولا قضاء عليها، لأن المفطرات لا تفسد الصيام إلا بثلاثة شروط، ذكرناها في الفتوى رقم: 113212, حالها كحال عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ لما أكل بعد الفجر ظنا منه أن ذلك جائز ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
والله أعلم.