الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيد لا يرث من جده (أبي أمه) ولا من جدته ( أم أمه ) سواء مع وجود أخواله وخالاته أو مع عدم وجودهم, لأن ابن البنت ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام , وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة من أصحاب الفروض أو من العصبة.
وأما الحفيد هل يرث من جده (أبي أبيه) أو من جدته ( أم أبيه ) فإن كان الحفيد ذكرا – ابن ابن – فإنه يرث جده (أبا أبيه) وجدته ( أم أبيه ) بشرط عدم وجود ابن مباشر لها, أي عدم وجود عم للحفيد, وإن كان الحفيد أنثى (بنت ابن) فإنها ترث بشرطين:
الأول : عدم وجود ابن ( أي عم لها )
الثاني : عدم وجود جمع من البنات: اثنتين فأكثر
فإن وجد ابن – أي عم لها – لم ترث, وإن وجد بنتان فأكثر – أي عماتها – لم ترث أيضا لاستكمال البنات الثلثين إلا في حالة وجود معصب لها وهو ابن ابن في منزلتها أو أنزل منها .
والله أعلم.