حكم بيع المحصول في بلد آخر خلافا لقانون البلد الكافر

28-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور،لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8}.

وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا {النحل:91}.

وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها :  19127، 20632، 22156،  44854  .

و راجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 2007 .

والله أعلم.

 

www.islamweb.net