الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما حكم صلاة المأمومين فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاة من اقتدى بمحدث يعلم ذلك, فمنهم من قال لا تصح صلاة المأمومين لأنَّ صلاتَهم مبنيَّةٌ على صلاةِ إمامِهم، فإذا بَطلتْ صلاةُ الإِمامِ بَطلتْ صلاةُ المأمومِ, وهذا مذهب الحنابلة، قال صاحب الروض: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفوعنها إذا كان يعلم ذلك لأنه لا صلاة له في نفسه. هـ.
قال النجدي في الحاشية: أشبه التلاعب فيعيد من خلفه.هـ.
واختار ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ أن صلاة المأمومين صحيحة ولو كان الإمام عالما بحدثه، فقال في الشرح الممتع: والصحيح في هذه المسألة: أنَّ صلاةَ المأمومينَ صحيحةٌ بكُلِّ حالٍ، إلا مَن عَلِمَ أنَّ الإِمامَ مُحدِثٌ، وذلك لأنهم كانوا جاهلين، فهم معذورون بالجهلِ، وليس بوسعِهم ولا بواجبٍ عليهم أن يسألوا إمامَهم: هل أنت على وُضُوءٍ أم لا؟ وهل عليك جنابةٌ أم لا؟ فإذا كان هذا لا يلزمُهم وصَلَّى بهم وهو يعلم أنه مُحدثٌ، فكيف تَبطلُ صلاتُهم. هـ .
والله أعلم.