حكم من أفزع حاملاً فأسقطت

14-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
سماحة الشيخ ما كفارة رجل بسبب غضبه الشديد تسبب في أن حاملاً في بداية شهرها أنزلت ما في بطنها مع العلم بأن الحامل ليست زوجته وكان عن غير عمد ودون قصد الرجل أجبني أستأجر البيت وبسبب تأخر المستأجر دفع الإيجار طرق الباب بقوة دون معرفة أن هناك امرأة وبسبب هذا التصرف أنزلت الحامل ما في بطنها على حسب كلام المستأجر مع العلم بأن المؤجر لم يكن يعلم بأن هناك في المنزل الذي يقطنه المستأجر امرأة بسبب أن المستأجر كان أعزباافتونا وجزاكم الله ألف خير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أن من أفزع امرأة حاملاً فأسقطت نتيجة لفزعها منه، فإن عليه دية جنينها. فقد استشار عمر الصحابة رضوان الله عليهم في امرأة أسقطت بسبب الفزع لما أرسل إليها عمر، فكانت النتيجة النهائية أن أفتاه علي رضي الله عنه بوجوب دية الجنين عليه. لكن العلماء اختلفوا فيما إذا حصل الإسقاط قبل أن يستبين بعض خلقة الجنين.
والذي نرى ترجيحه أن الإسقاط متى ما كان قبل خروج الحمل من طور النطفة أنه لا تلزم فيه غرة. والجنين لا يخرج عن طور النطفة إلا بعد الأربعين. لذا فنقول للسائل متى ما كانت المرأة المذكورة في الشهر الأول من حملها فلا تلزمك غرة.
وإنما عليك أن تطلب السماح من جيرانك الذين أفزعتهم وأزعجتهم بسبب طرقك للباب غير المعتاد.
وأخيراً ننبهك إلى عظم حق الجار وأهمية الرفق به، والإحسان إليه، وعلى خطورة الإساءة إليه وأذيته بأي نوع من أنواع الأذى.
والله يوفقنا جميعاً.

www.islamweb.net